الفيض الكاشاني
508
الوافي
فقلت يا أبة لم قمت سريعا فقال أردت أن يجب البيع » . 17731 - 11 الفقيه ، 3 / 203 / 3768 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقلت يا أبة عجلت بالقيام فقال يا بني إني أردت أن يجب البيع » . 17732 - 12 الكافي ، 5 / 171 / 8 / 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » . 17733 - 13 التهذيب ، 7 / 20 / 1 / 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن الفقيه ، 3 / 204 / 3769 الخراز عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « الحديث بأدنى تفاوت » . 17734 - 14 الكافي ، 5 / 171 / 9 / 1 حميد عن التهذيب ، 7 / 24 / 21 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه .